شروط جديدة للتصالح في المباني المخالفة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
ونص القانون في المادة 9 منه على أن : تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
برلماني يطالب بتفعيل تكليفات محافظ مطروح للتصالح فى مخالفات البناء حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بـ6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور
- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قبول التصالح الأعمال المخالفة التصالح وتقنین
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.