شروط جديدة للتصالح في المباني المخالفة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
ونص القانون في المادة 9 منه على أن : تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي :
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ال عقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهـاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قبول التصالح الأعمال المخالفة التصالح وتقنین
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة