إنشاء 3 مصانع جديدة للأسماك داخل ميناء الصيد برشيد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يعد مشروع ميناء الصيد برشيد ، من أهم المشروعات الجديدة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى محافظة البحيرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد المبارك بالبحيرة تموين البحيرة: ضبط محطتي وقود توقفتا عن العمل دون إذنو تتضمن أعمال ميناء الصيد الجديد بمدينة رشيد والذى يتم إقامته على مساحة 48 ألف متر بتكلفة 600 مليون جنيه، ويشتمل على الإنتاج السمكى ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.
كما يتضمن مشروع الميناء الجديد، إقامة 3 مصانع للثلج وتعليب الاسماك وشباك الصيد بالإضافة إلى رصيف لمراكب الصيد يستوعب حوالى 60 مركب فى الساعة ورصيف أخر لصيانة المراكب بكامل معداته وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.
ويضم الميناء الجديد، إنشاء ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبنى جمركى وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود بالإضافة إلى استراحات للعمال وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحى وخزانات للمياه العذبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الإنتاج السمكي ميناء الصيد مصانع جديدة مراكب الصيد مدينة رشيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.