لو زوجك مصرفش عليكي.. اعرفي حقوقك وأطفالك وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دعاوى قضائية عديدة تمتلئ بها محاكم الأسرة المصرية يتقدمن بها الزوجات للمطالبة بحقوقهن وحقو أطفالهن في النفقات، وفي هذا التقرير ننشر طرق تقدير النفقة للزوجة والأطفال وفقاً للقانون القواعد القانونية لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000.
اقرأ ايضًا :
. تفاصيل دورات الإخوان التدريبية بخلية الشروق الإرهابية
1-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وفي حدود قيمة النفقة تقدر بحوالي 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الزوج.
2- حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض القاضي للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم واجب النفاذ إلى حين الحكم بالنفقة نهائياً.
3- يتم عمل المقاصة بين ما أداه الزوج من النفقة المؤقتة وبين -المحكوم بها- عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تحصل عليه الزوجة والأطفال عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
اقرأ ايضًا :
4- الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، فى حدود نسب 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود أكتر من واحدة، 25% للوالدين أو أيهما، 35% للوالدين أو أقل، 40% للزوجة أو المطلقة ولولد واحد أو اثنين والوالدين أو أيهما، 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
5- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
6- قيمة النفقة للمطلقة يختلف تقديرها من قبل القاضي باختلاف الظروف المعيشية للأسرة.
7- تحديد قيمة النفقة وفقا لطبيعة عمل الزوج.
8- يتم تحصيلها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكم الأسرة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر وهو على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أنه إذا توفي الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب عليه زكاة الفطر، حتى وإن أُخرجت عنه، فإنها تُعد صدقة وليست زكاة واجبة، أما إذا أدرك ليلة العيد ثم توفي قبل إخراجها، فيجوز لأقاربه أو ورثته إخراجها عنه، باعتبارها دَينًا في ذمته.
وأشار إلى أن من نسي إخراجها قبل وفاته، فيمكن لأبنائه أو أقاربه إخراجها نيابة عنه، تحقيقًا للمقصد الشرعي، وهو تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو أو تقصير، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.