تفاصيل مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني الذي يتم بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وآلية تنفيذه والجهات التي تم التعاون معها في إجراء الانتخابات بهذا النظام.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - في بيان - إن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي أشرف عبد الحفيظ أن عملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى عقد عدد من الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية بنظام التصويت الإلكتروني في عدد من الجهات تضمنت نادي هيئة النيابة الإدارية حيث تم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل وبمشاركة أعضاء النادي، بالإضافة إلى انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وانتخابات حزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة "صندوق 9%".
كما تضمنت أبرز الانتخابات التي اعتمدت على نظام التصويت الإلكتروني وفقًا للتقرير انتخابات جميعة أحمد عرابي، ونقابة التطبيقين على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، ومجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية بالاتحاد العام للكشافة بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام بالكشافة، كما تمت إقامة انتخابات رئيس النادي الرياضى لهيئة قضايا الدولة بالنظام ذاته يناير الماضي.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، تم عبر التصويت الإلكتروني انتخابات نقيب ومجلس إدارة فرع نقابة المهن الموسيقية بمحافظات الشرقية والغربية والإسكندرية، وانتخابات صندوق 9% بوزارة العدل، كما تم الانتهاء من نموذج محاكاة انتخابات برلمان الطلائع الخاص بوزارة الشباب والرياضة، والعمل بالمراحل النهائية لنظام التوقيع الإلكتروني للتكامل مع برنامج التصويت الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.