ينتهز بعض التجار فرصة إجازات الأعياد لمضاعفة أسعار بعض السلع، طمعبا منهم في غياب الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة.

من هذا المنطلق، أقر مجلس النواب تعديلات هامة لمواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط الأسعار داخل السوق المصري. وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018 تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، بدءًا من الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر وانتهاءً بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وكيل خطة الموازنة بالنواب: الهدف من التعديلات هو الحد من ظاهرة التلاعب فى اسعار السلع

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل "الوطن":الهدف من هذه التعديلات هو الحد من ظاهرة التلاعب فى اسعار السلع الاستراتيجية وطرحها للجمهور بالأسعار المعلن عنها رسميا من قبل الحكومة .وأشار النائب ياسر عمر إلي أن تعديلات قانون حماية المستهلك تضمنت عقوبات متدرجة بدءا من الغرامة وانتهاءا بالحبس .لافتا إلي معاقبة من يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية وحجبها عن البيع بدفع غرامة تتراوح من 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، هذا بجانب إمكانية غلق المحل وسحب الرخصة .

وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا :تتضاعف العقوبة فى حالة العود لكل تاجر يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن السوق لتعطيش السوق ورفع سعر البيع .وتنص التعديلات على قانون حماية المستهلك والمقر من مجلس النواب نهائيابالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك فى حالة العود وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك مجلس النواب النواب السلع الاستراتیجیة

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول

حدد قانون العقوبات، عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة خدش الحياء

نصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيللماذا تم تأييد الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق في نشر الفسق؟.. تفاصيلأول إجراء من محامي البلوجر هدير عبد الرازق بعد رفض استئنافها في اتهامها بنشر الفسقتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

مقالات مشابهة

  • المسؤولية.. النواب يقر عقوبة الحبس والغرامة على من يتلف المنشآت الصحية
  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • النائب أيمن محسب يعترض على مطلب نقيب الأطباء بشأن رمزية عقوبة الخطأ
  • نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول