ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي يقول:  ما مدى اشتراط تبييت النية في صيام الستة أيام من شوال؟ فقد استيقظت من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأردت أن أصوم يومًا من الأيام الستة من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أنوي ذلك ليلة الصوم؟.

حكم النية في الصيام
قالت دار الإفتاء أنه من المقرّر شرعًا أن النية مطلوبة في الصوم مطلقًا -فرضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلا بنية، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية في صيام الستة من شوال
وأوضحت الإفتاء أن صيام الأيام الستة من شوال من جملة الصيام الذي يفتقر إلى نية، لكن اختلف الفقهاء في مدى اشتراط تبييت النية في مثل هذا الصوم: فيرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أن صوم النافلة يصح فيه انعقاد النية بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أي وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعا أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره.

هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح هل يجوز صيام الست البيض بنية القضاء والنافلة معا؟ .. الأزهر يجيب

قال الإمام أبو البركات النسفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 219، ط. دار البشائر الإسلامية): [وصح صوم رمضان وهو فرض، والنذر المعين وهو واجب، والنفل، بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار] اه.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال] اه.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 113، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (ومن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طعم؛ أجزأه) وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار] اه.

وقال أيضا في "الكافي" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه نوى في النهار، أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه يجزئ بنية بعد الزوال؛ لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب] اه.

وقد استدل الجمهور على ذلك بما ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومعناه: أن "من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت"، كما قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).

قال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 303، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذا الحديث: [مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله (فليتم) وقوله: (فلا يأكل) يدلان على جواز النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت] اه.

وكذلك استدلوا بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: ألا يكون الناوي قد أتى بشيء من المفطرات عامدا -أي: ناويا بذلك عدم الصوم- من بعد طلوع الفجر إلى وقت عقد النية؛ وإلا لم يحصل مقصود الصوم. ينظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 642، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (3/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 114).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء تبييت النية صيام الست من شوال من النهار فی صیام من شوال

إقرأ أيضاً:

هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة .. اعرف الضوابط الشروط

ما حكم ترتيب الفوائت الحاضرة ؟ يجب قضاء الصلاة الفائتة على من أخرها عن وقتها أو نسيها وتذكر أنه لم يؤدها، والصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ولا تسقط بالتوبة أو الاستغفار، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني.

 حكم ترتيب الفوائت الحاضرة

ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.


هذا، ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.


واختلف الفقهاء في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح، ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة:


1- أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر.
2- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة-.
3- نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.


ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب.


ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت.


ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.


وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء.


والأولى بالسائل الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة؛ فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة.

داعية بالأوقاف: العمل عبادة لا تعني التفريط في الصلاةعلي جمعة: قراءة السيرة والصلاة على النبي وتدبر القرآن مفاتيح محبة وتعظيم رسول اللهأمين الفتوى: صلاة الجنازة فرض كفاية.. ويجوز أداؤها بالحذاء في غير المساجد بشروطعلي جمعة ينتقد تشويه مفهوم الخشوع في الصلاة

قضاء الصلوات الفائتة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].

من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان

وأوضح الأزهر أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه]

وتابع: يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها.

هل يجب الترتيب في الصلوات الفائتة

ونبه على أن من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.

حكم من فاتته صلوات ولا يعرف عددها

وواصل: من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.

وأردف: مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.
 

كيفية قضاء الصلاة الفائتة

يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم].

فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.


 

طباعة شارك حكم ترتيب الفوائت الحاضرة ما حكم ترتيب الفوائت الحاضرة الصلاة الفائتة هل يجب الترتيب في الصلوات الفائتة حكم من فاتته صلوات ولا يعرف عددها من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان الصلاة ترتيب الفوائت الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة

مقالات مشابهة

  • ما هو أول مكان يبدأ منه البعث والنشور يوم القيامة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاقتراض مع العلم بعدم القدرة على السداد؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز حرق أوراق المصحف التالف بسبب تعذر القراءة منها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز شرعًا عدم تنفيذ وصية المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يشترط الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة .. اعرف الضوابط الشروط
  • هل يقبل الاستغفار إذا كان بنية تيسير أمر معين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يتعرّض كل البشر لفتنة المسيح الدجال؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب