القانون لا يحمي المغفلين، جملة تتكرر بشكل يومي ردا علي ما يتعرض له البعض من عمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، وكذلك النصب في بعد الاماكن التي تبيع سلع مغشوشة.

وفى ظل ازدياد عمليات النصب، ونقدم لكم نقاط هامة وضعها القانون لحمايتك من النصب:

1. عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.

2. ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له. 3. لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الايجار. 4. لا تتأخر في تقديم شكري عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك. 5. استشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه. 6. لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية. 7. لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت. 8. بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها. 9. يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس و للمساءلة القانونية. 10. لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن اخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له . 11. لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة او ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال. 12. يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها ، بما يتماشى مع مصلحتك. 13. إياك تشترى عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.  

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • كلام عن فرصة أخيرة أمام لبنان.. آخر معلومة عن زيارة أورتاغوس
  • ترامب: الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية لأنها تعلم أنها باقية
  • محافظ الجيزة يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء نزلة الشوبك
  • آخر معلومة عن ضربة صيدا.. ماذا فيها؟
  • محام بالجنائية الدولية: ترامب يحاول اتخاذ مواقف مضادة تجاه المحكمة
  • السرعات المحددة للسيارات بالمدن والطرق السريعة تحميك من الحوادث.. اعرف التفاصيل
  • هنغاريا: سننسحب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت سياسية
  • نتانياهو يشيد بانسحاب المجر من "الجنائية الدولية"
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه