التحفظ على المستندات والإيقاف عن العمل.. إجراءات ضمن صلاحيات النيابة الإدارية خلال التحقيق
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.
وعلى هذا هناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي التحفظ على كافة المستندات والأوراق داخل مكتب الموظف المتهم، وضمها إلى ملف القضية وذلك بحسب مواد القانون لتكون ضمن الأحراز وتحقيقات النيابة الإدارية وفقا لنص مواد قانون الخدمة المدنية.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية نصف المرتب الوقف عن العمل سير التحقيقات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.