أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حالات يمنع فيها القانون الطفل من السفر
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها، وإذا خشيت من تفريقها عنها جاز لها أن تطلب منعهم بالسفر برفقة والدهم دون إذنها.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – الحالات التي يمنع فيها القانون الطفل من السفر، والشروط التي أجازها القانون لاصطحاب الطفل للسفر للخارج.
- حضانة الطفل لأمه قانونا وحال رفض زوجها تمكينها من ذلك فلها أن تقيم دعوي ضم الصغير لحضانتها عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد- انتزاع الحضانة منها- وأن الاطفال في سن الحضانة.
- تطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.
- حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- كما أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وله الحق في التعويض المادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.
- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.
- إذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
- إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث إذا کانت
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يأمر بإنهاء إجراءات تسليم جثمان "طفلة الحضانة" لأسرتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لفتة إنسانية واستجابة فورية عاجلة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لاستغاثة والد طفلة حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمقيم بكفر فيشا بمنوف.
حيث أمر محافظ المنوفية صباح اليوم بتشكيل لجنة فورية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والتنسيق مع هيئة التأمين الصحي والمستشفى التعليمي لإنهاء إجراءات تسليم جثمان الطفلة وبشكل عاجل لأسرتها وأمر بدفع الرسوم الإلزامية من جيبه الخاص، وذلك في من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية الصعبة.
جدير بالذكر أنه تم دخول والدة الطفلة لإتمام عملية الوضع بمستشفى شبين الكوم التعليمي وتم احتجاز الطفلة بحضانة المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، وذلك لمدة شهر دون استكمال إجراءات التأمين الصحي بالطفلة مما أدى إلى تراكم مبالغ مالية وعدم استطاعة الأسرة على سداد المبلغ المطلوب.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين ورصد شكواهم واستغاثتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها على أرض الواقع مع مختلف الجهات المعنية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة كون رضا المواطن، وتعزيز الشراكة الفعالة على رأس أولوياته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.