يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها، وإذا خشيت من تفريقها عنها جاز لها أن تطلب منعهم بالسفر برفقة والدهم دون إذنها.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – الحالات التي يمنع فيها القانون الطفل من السفر، والشروط التي أجازها القانون لاصطحاب الطفل للسفر للخارج.

- حضانة الطفل لأمه قانونا وحال رفض زوجها تمكينها من ذلك فلها أن تقيم دعوي ضم الصغير لحضانتها عن طريق النيابة  بمحضر رسمي يفيد- انتزاع الحضانة منها- وأن الاطفال في سن الحضانة.

- تطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.

- حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

- كما أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.

- يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وله الحق في التعويض المادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.  

- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.

- إذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

- إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث إذا کانت

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تنظم ورشة بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر والقانون" بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر وقانون العمل وقانون الطفل "، وذلك بمدارس رجاك الدولية بمنطقة العبور، بحضور عدد 38 من ممثلي المنشآت.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها ، وما هي دلائل الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال ، والسن القانونية لتشغيل الأطفال ، وتعريف الطفل والسن فى قانون العمل وقانون الطفل لعمل الطفل ، والسن القانونية لتدريب الأطفال ، وتوضيح الحرف والمهن المحظور تشغيل الأطفال بها ، ومواعيد عمل الطفل حسب القانون 12 لسنة 2003.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها للتوعيه وتنظيم الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة ، والاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وتوفير بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج ، ورفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون ، والتواجد المستمر بينهم لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف فوزي صابر وكيل مديرية العمل، أنه حضر الندوة أحمد رجائى رئيس مجلس إدارة المدارس ، وهبة الله زكى نائب رئيس مجلس الادارة ، وشوزان فوزى مدير منطقة الخانكة ، وسيد احمد مدير مكتب العمل بالعبور ، وعبود طه مفتش بمكتب العمل بالعبور.

وفي ختام اللقاء تقدمت مديرة المديرية ووكيل المديرية بالشكر لمدارس رجاك الدولية ، والقائمين على تنظيم الندوة.

كما قدم المشاركين الشكر والتقدير لوزارة العمل ومديريتها على تكثيف الخدمات المقدمة من الوزارة حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال .

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تنظم ورشة بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر والقانون" بالقليوبية
  • 5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون
  • عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
  • 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تقنين أوضاع الضيوف.. 8 حالات لزوال صفة اللاجئ بمشروع القانون الجديد
  • 5 أدوية شائعة لا يجب على الأم المرضعة تناولها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي