تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.



كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التى خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التى اسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التى تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هى وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوقف عن العمل سير التحقيقات للنیابة الإداریة عن العمل

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي

أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .

وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .

وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح  القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .

وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.

بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .

وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: نظام البكالوريا سيكون إختياريا لحين انتهاء دراسة الموقف (فيديو)
  • إحالة رؤساء قرى وفنيين بالقناطر والخانكة للنيابة
  • محافظ القليوبية يحيل 2 من رؤساء القرى للنيابة
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
  • النيابة الإدارية تحيل معلما بمدرسة لغات بالقاهرة للمحاكمة التأديبية