أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

 

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحرش الجنسي مواجهة التحرش جريمة التحرش أحكام قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي تعديلات قانون العقوبات عقوبة التنمر إذا ارتکبت ا المجنی علیه وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها؛ ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

وأوضحت، أنه نظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون علي أن هناك حاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك باستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي: مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدةلا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود وضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية تعديلات قانون الري المستشار إبراهيم الهنيدي قانون الموارد المائية والري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "شمال القاهرة للكهرباء": فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين الأخبار المتعلقة زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات أخبار "رياضة النواب" تناقش استخدام الجينات الوراثية في تحديد الألعاب المناسبة أخبار قانون الرقم القومي للعقارات| "إسكان النواب": خطوة تاريخية لإنهاء الفوضى أخبار غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

غرامة ومصادرة الآلات .. "تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الري

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • أفضل تمرين رياضي لعلاج الزهايمر والخرف| تعرف عليه
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • قانون المرور الجديد 2025.. تعرف على التعديلات المنتظرة