صحيفة أثير:
2025-01-18@05:56:46 GMT

المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

المقطع المتداول اليوم؛ ما الرأي القانوني فيه؟

مسقط-أثير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لشخص قاد مركبته بتهور وقام بالاعتداء على مركبة أخرى تقل شخصين مما نتج عنه أضرار جسيمة في المركبة الأخرى.

“أثير” تواصلت مع المستشار القانوني صلاح المقبالي للحديث عن هذه الواقعة من الناحية القانونية حيث قال: بإنزال الأسانيد القانونية على هذه الواقعة فإن النص التجريمي هي المادة (٥٠) من قانون المرور التي تنص على :”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٢) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وأضاف: قد تتعدد مواد التجريم لهذه الواقعة إذا كان السائق يقود مركبته تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا لنص المادة (٥٠) مكررا من القانون ذاته والتي تنص على:”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى”.

وذكر المقبالي: هذا التصرف يعد تصرفا عدوانيا لا يتماشى مع أخلاقيات وآداب قواعد المرور التي نظمتها شرطة عمان السلطانية وينتهك قانون المرور ولائحته التنفيذية، ووجب من سلطة الاتهام أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا السائق وإحالته للمحكمة المختصة بعد التحقيق معه؛لتحقيق الردع الخاص والعام ولاستتباب الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة في الطرقات العامة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: ولا تزید على ریال عمانی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي

تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

قانون الضمان الإجتماعى الجديد 
 

وشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.


موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي

وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة  الطلاق الكنسي.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر الصيني “تيك توك” 
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • البلد فيها قانون.. القبض على سائق تعدى على سيدة داخل سيارة
  • أمريكا تصادق رسمياً على قانون حظر تيك توك
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تيك توك في هذه الحالة
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • كيف تحدد أسعار الضريبة علي العقارات؟.. القانون يجيب
  • دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد