بعد سقوط ابن القنصل بالجيزة.. المتهم يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية
جريمة بشعة أشعلت موجة كبيرة من غضب المصريين على مواقع التواصل، وفي أوساط الشارع المصري بشكل عام، و مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل خاص ، إثر قيام عاطل بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام ، أثناء تواجدها داخل حمام عمومي في نهار رمضان .
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا مقطعا لفيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتسليمه للشرطة حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة، والتي أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح ليجري نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".