بعد سقوط ابن القنصل بالجيزة.. المتهم يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تعاقب موظفا بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، موظفا بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية في منزله بقصد الاتجار بمدينة أسيوط، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
وكانت المحكمة ناقشت شاهد الإثبات العميد إبراهيم حمدي مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والذي قال انه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بقيام المتهم بإخفاء قطع أثرية بمنزله بقصد الاتجار وبعد التأكد من صحة المعلومات قام بمراقبة المتهم لمدة تصل إلى شهر حتى تأكد من تواجد قطع أثرية بمنزل المتهم وقام بإصدار إذن النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهم والمضبوطات .
وطالب مصطفى أنور شراقة المحامي بالنقض ودفاع المتهم مناقشة أعضاء لجنة الفحص المشكلة من هيئة الآثار بقرار النيابة العامة والتصريح بالحصول على بيان رسمي من محكمة أسيوط بإدارة شئون العاملين بشان الإجازات التي حصل عليها المتهم خلال شهر ابريل الماضي والاستعلام من شركات الاتصالات عن الموقع الجغرافي للمكالمات التي أجراها المتهم خلال شهر ابريل الماضي وأجرى معاينة تصورية بمعرفة المحكمة أو أحد أعضائها للوقوف على مدى اتساع مكان الضبط ومخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدة المتهم وتعاملاته منذ عام 2020 حتى عام 2024 بما في ذلك القروض التي حصل عليها.
كما ناقشت المحكمة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من هيئة الآثار لفحص المضبوطات
تعود وقائع القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد حيازة المتهم " محمد . ج . ع " 44 عاما ، موظف بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية لبعض القطه الأثرية والاتجار فيها.
وتقنين الإجراءات القانونية قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع المقدم أحمد أبو حطب رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط قوة من الشرطة استهدفت منزل المتهم وبتفتيش المنزل عثر بداخل أحد الغرف الخاصة به على 1005 قطعة عملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام من فضة ونحاس وبرونز و 24 قطعة من الخزف والفيانس على شكل أسد رابض و 7 قطع جعران من الفيانس مختلفة الأحجام عليها كتابات هيلوغرافية و 20 قلادة مختلفة الأشكال والأحجام بها كمية كبيرة من الخرز والتمائم والجعارين والصدف .
كما أسفر التفتيش عن ضبط 2 تميمة من حجر الفيانس على شكل أسد رابض و 2 خاتم من الفيانس على شكل عين والأخر من المعدن و تميمة على شكل سمكه و 2 جزء من مشط من الخشب و 3 رأس تمثال من الفخار و 2 جزء علوي لتمثالين من الفيانس و 19 قطعة خشبية من توابيت ومسند رأس وأدوات أخرى و 2 لفائف من الباردي عليها كتابات بالمداد الأسود داخل برطمان زجاجي للحفظ و 3 لوحات حجرية عليها كتابات هيروغرافية و 2 من موائد القرابين عليها رسومات تمثل القرابين و 2 تمثال خشبي ذو قاعدة خشبية مستطيلة بأطوال 60سم عليها نقوش ورسومات ويحمل في يده مفتاح الحياة وعلى رأسهما تاج للإله سوكر بتاح ، أحدهما أمامه تمثال لصقر برأس ادمي ، و تمثال أو شابتي عليه نقوش فرعونية و تمثال أوشابتي من الحجر بطول 15 سم عليه نقوش فرعونية و مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء و تمثال لشخص جالس على قاعدة فاقد الرأس بارتفاع 20 سم و تمثال لصقر على قاعدة بطول 20 سم و 3 لوحات حجرية بأطوال مختلفة تتراوح أبعادها 50 سم عليها كتابات باللغة القبطية .
كما ضبط قطعة حجرية عليها نحت لوجه البومة بشكل خزفي و 4 أواني كبيرة من الجرانيت الأسود و 3 قطع حجرية تمثل بدن حيوان عليها زخارف ونقوش و جزء علوي من رأس تمثال حجري بعرض 40 سم وارتفاع 25 سم عليه تفاصيل الوجه وغطاء الرأس و قطعة من البازلت الأسود عليها نقش غائر بارتفاع 30 سم و 2 تابوت خشبي على شكل رجل بداخل مومياء بطول 2 م وارتفاع 60سم عليه كتابات ونقوش هيلوغرافية و تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر عليه وجه سيدة.