بعد سقوط ابن القنصل بالجيزة.. المتهم يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.