بعد سقوط ابن القنصل بالجيزة.. المتهم يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج "مزورين" – عدد من الشهادات "المزورة" – 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم "مزورين" – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير "جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية تزوير المحررات الرسمية المحررات الرسمية عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لسايس بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى بنها
قررت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من سايس سيارات، لاتهامه بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط بسبب خلافات أسرية، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5988 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1593 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ك ع"، 44 سنة، سايس سيارات، مقيم شارع البوسطة كفر الموت دائرة مركز شرطة بنها، لأنه في يوم 23 / 3 / 2024 بدائرة مركز شرطة بنها، قتل المجني عليها "عنونة س ع"، ربة منزل، "زوجته"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم داوم التعدي على المجني عليها بالضرب بالأيدي ورطم رأسها بالحائط والأرض عدة مرات، مع علمه بحالتها المرضية، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشاهدة الإثبات "ليلى ح ع" 59 سنة، ربة منزل، جارة المجني عليها، والتي أكدت أن المتهم دأب على التعدي على المجني عليها "زوجته"، بصفة مستمرة، رغم علمه بحالتها المرضية، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدها بمسكنها تناهي إلى سمعها صراخ المجني عليها، فتوجهت صوب مسكن الأخيرة، فأبصرت المتهم ممسكا بها من شعرها ويقوم برطم رأسها في الحائط والتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها، فتدخلت وأنهت الخلاف حينها، وفي صباح اليوم التالي فوجئت بالمجني عليها في حالة مرضية، فقامت بنقلها للمستشفى لمداركتها بالعلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
مشاركة