هل يجوز استدعاء العامل في إجازة العيد بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حرص المشرع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، باعتبارهما طرفا الإنتاج بهذا القطاع، على وضع نصوص مواد واضحة لضبط نظم العمل والإجازات والحقوق والواجبات والمستحقات وساعات العمل.
تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية بمقابل ماديوتنص المادة رقم 52 بالقانون، على أنه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط ، ومن هذه الشروط منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.
وكان حسن شحاته وزير العمل، قد أصدر قرارا بتحديد موعد إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024 من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.
وأرجع وزير العمل احتساب عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص 6 أيام، إلى حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة القطاع الخاص إجازة إجازة رسمية القطاع الخاص إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص العامل فی
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.