الوطن| متابعات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، منع حالات اعتداء على حرمة الآبار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الجهاز إن قوة مشتركة تضم أفراداً من إدارة الأمن الصناعي بالجهاز وكتيبة حماية النهر وأفراداً من كتيبة حماية مشروع النهر الصناعي التابعة للواء طارق بن زياد المعزز أجروا دوريات استطلاعية ضبطت عدداً كبيراً من المواطنين اعتدوا على حرمة الآبار ومكوناتها.

وذكر ااجهاز أن المواطنين أضرموا النيران ونصبوا الخيام لغرض التنزه، وهو ما يعد مخالفًا للقانون وتعديا مباشرا وغير مبرر على مكونات المنظومة، وأجبرت القوة المشتركة المواطنين على مغادرة الأماكن بعد تقديمهم تعهدا بعدم تكرار هذه الأفعال.

الوسوم#اعتداءات #اللواء طارق بن زياد المعزز #جهاز النهر الصناعي ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اعتداءات اللواء طارق بن زياد المعزز جهاز النهر الصناعي ليبيا النهر الصناعی

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لـiPhone 14 Plus
  • مادورو: مشروع أمريكا لمنع إبرام عقود مع فنزويلا "قمامة"
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الفيتو الروسي يوقف قرار حماية المدنيين في السودان ويؤجل الحلول
  • كاريكاتير .. مخطط الصهيونية لتدنيس حرمة الكعبة المشرفة
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • جهاز الإمارات للمحاسبة يفتح الأبواب أمام الجيل الواعد للمشاركة في حماية الموارد العامة خلال معرض زاهب x توظيف 2024