بعد اتهامه بغسل 6 ملايين جنيه.. تاجر عملة يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية غسل الاموال قانون مكافحة غسيل الأموال النقد الأجنبي غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
الضوابط القانونية للتسوق الإلكترونيوأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.