لو زيارة حماتك تقيلة عليكي .. شوفي الإتيكيت بيقولك ايه | فيديو
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قدمت الدكتورة دعاء بيرو استشارى العلاقات الإنسانية والإتيكيت، مجموعة من النصائح الهامة للزوجات أثناء زيارتهن لحماتهن وأفضل طرق التعامل معها في حالة إذا كانت الأمور غير لطيفة بينهن، مردفة: "الإتيكيت هو فن التعامل والخروج من المواقف المحرجة".
وأضافت دعاء بيرو خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا على قناة صدى البلد، أنه في حالة إذا كانت العلاقة بين الزوجة وحماتها ليست لطيفة، يجب على الزوجة تهيئة الأمور وعدم إقحام نفسها في مشاكل من خلال تجهيز هدية بسيطة لحماتها.
وتابعت: يجب على كل أسرة تقسيم أيام العيد في تبادل الزيارات حسب درجات القرابة، وفي نهاية إجازة العيد الذهاب للتنزه أو الملاهي.
وأوضحت دعاء بيرو، أن أيام العيد يغلب عليها طابع الزيارات وليس تناول الأكل، مشيرة إلى أنه في حالة زيارة الأقارب أو الأصدقاء في العيد من الأفضل شراءء شوكولاتة أو ورد لهم أفضل من الكحك أو البسكويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتيكيت العلاقات الانسانية العيد
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4