أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب إذا ارتکبت ا المجنی علیه وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

رئيس جديد للجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. تعرف عليه

المناطق_متابعات

تسلم الجنرال الأميركي مايكل جاي ليني رسمياً، اليوم الأربعاء، رئاسة لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل خلفاً لجاسبر جيفرز وفق العربية.

فماذا نعرف عنه؟

أخبار قد تهمك جاهزية الخطة التشغيلية لإرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة 30 أبريل 2025 - 11:12 صباحًا البرلمان الإيراني: لا دليل على تورط خارجي بانفجار رجائي 30 أبريل 2025 - 11:08 صباحًا

وُلد عام 1966 في بريدجبورت بولاية كونيتيكت. والتحق بمعهد فيرجينيا العسكري في ليكسينغتون بولاية فيرجينيا، حيث تخرج منه وحصل على بكالوريوس الآداب في التاريخ وتم تكليفه برتبة ملازم ثانٍ في سلاح المدفعية الميدانية سنة 1988.

بعد ذلك حصل على تأهيل فرعي في سلاح المشاة والدروع والدفاع الجوي، وفق موقع الجيش الأميركي.

دورات عدة

وقد أكمل الدورة الأساسية لضباط المدفعية الميدانية، ودورة صيانة الضباط المبتدئين، ودورة ضباط المدفعية الميدانية المتقدمة، ودورة قادة الكشافة، ودورة قادة الدبابات، ودورة قادة الآليات، ودورة منسق دعم النيران، ودورة القيادة والأركان العامة، ودورة انتقال ضباط الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان في الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان في قوات الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان التمهيدية للمدفعية الميدانية، ودورة نيران العمليات المشتركة والآثار، ودورة تدريب قادة قوات المهام المشتركة، وبرنامج تأهيل القادة مزدوجي الوضع، ودورة قادة المكونات المشتركة، وبرنامج التعليم الاستراتيجي للجيش.

كما هو حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب بالجيش الأميركي.

وعُيّنَ رئيساً لأركان قيادة التدريب والمشورة والمساعدة في قندهار (أفغانستان)، وعُيّن عام 2019، نائباً لقائد العمليات العامة لفرقة المشاة الأربعين، ثم قائداً عاماً لفرقة المشاة الأربعين سنة 2022.

فيما يشغل حالياً أيضا منصب القائد العام لقوة المهام “سبارتان” في معسكر عريفجان في الكويت.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط 30 أبريل 2025 - 11:17 صباحًا شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد30 أبريل 2025 - 11:01 صباحًاالمركز الوطني للأرصاد: أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل أبرز المواد30 أبريل 2025 - 10:54 صباحًاهيئة الأفلام تصدر تقرير شباك التذاكر لعام 2024: إيرادات تتجاوز 845 مليون ريال وبيع 17.5 مليون تذكرة خلال عام أبرز المواد30 أبريل 2025 - 10:48 صباحًاالبدء في عمليات مسح واستكشاف التنوع الأحيائي في البحر الأحمر أبرز المواد30 أبريل 2025 - 10:44 صباحًاجديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين أبرز المواد30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م30 أبريل 2025 - 11:01 صباحًاالمركز الوطني للأرصاد: أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل30 أبريل 2025 - 10:54 صباحًاهيئة الأفلام تصدر تقرير شباك التذاكر لعام 2024: إيرادات تتجاوز 845 مليون ريال وبيع 17.5 مليون تذكرة خلال عام30 أبريل 2025 - 10:48 صباحًاالبدء في عمليات مسح واستكشاف التنوع الأحيائي في البحر الأحمر30 أبريل 2025 - 10:44 صباحًاجديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م جاهزية الخطة التشغيلية لإرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة جاهزية الخطة التشغيلية لإرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً أجمل رسائل وعبارات صباح الخير وأدعية صباحية للإهداء 24 أبريل 2022 - 9:35 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

مقالات مشابهة

  • محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • رئيس جديد للجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. تعرف عليه
  • نظام غذائي يساعد على النوم الهادئ كالأطفال.. تعرف عليه
  • غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة