نشوى الديب: مشروع قانون جديد يشترط موافقة الزوجة على ارتباط زوجها بأخرى
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إجراءات الزواج الثاني وأحكامه، وضرورة إبلاغ الزوجة الأولى والحصول على موافقتها.
وتقول النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: أن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو مواجهة المشكلات التي تقع خلال فترة الزواج وفي حالة الطلاق.
واستطردت قائلة: مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم عملية الزواج الثاني، فإذا رغب الزوج في الزواج من امراة أخرى يجب أن يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى.
وأشارت النائبة نشوى الديب، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد كفل للزوجة الأولى أحقية القبول أو رفض الزواج، وفي هذة الحالة تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني، ويجب على الزوج إخطار الفتاة أو السيدة التى يريد الارتباط بها بحقيقة زواجه وعدد أبنائه.
وأوضحت عضومجلس النواب قائلة: إذا رفضت الزوجة زواج زوجها من أخرى وأصر الزوج على طلبه، هنا تتدخل المحكمة لإجراء محاولة إصلاح بينهما، وحال إصرارها على الرفض جاز للزوجة التطليق ويحكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر.
التزام الزوج بالحقوق المادية للزوجة الأولى والأبناءواستكملت النائبة، إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى، واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية هنا يجب على الزوج الالتزام بكافة الحقوق والواجبات تجاه أسرته الأولى.
وشددت نشوى الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى أنه حال وجود شرط سابق في وثيقة الزواج الأولى، يقضي برغبة الزوج في التعدد، فيكتفي في هذه الحالة بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الزواج الخطبة وزارة العدل محكمة الأسرة مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصیة نشوى الدیب
إقرأ أيضاً:
موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة