نتنياهو: مستعدون لهجمات من جبهات أخرى وسنضرب كل من يلحق الضرر بإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا لإيران بأن إسرائيل ستضربها إذا تعرضت للهجوم.
"بلومبيرغ": الضربة الإيرانية باتت وشيكة وستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيلأثناء زيارته لقاعدة طائرات إف-15، قال نتنياهو: "نحن في أوقات صعبة. نحن في خضم حرب مستمرة في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن، ولكننا نستعد أيضا لمواجهة تحديات من جبهات أخرى".
ولفت إلى "أننا لقد وضعنا مبدأ بسيطا: أي شخص يضربنا، نضربه، في إشارة واضحة إلى التهديدات الإيرانية بتنفيذ ضربات ضد إسرائيل، مشددا على "أننا مستعدون للوفاء بمسؤولياتنا تجاه أمن إسرائيل، في الدفاع والهجوم".
وتوجه إلى الطيارين قائلا: "أنا وكل إسرائيل نثق بكم".
ويأتي هذا التحذير وسط التحضير لضربة إيرانية ردا على الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل والتي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل العميدين في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني بنيامين نتنياهو تل أبيب طهران
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.