هل يجوز صيام أيام الستة من شوال بالتتابع أو التفريق؟.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صيام أيام الستة من شوال.. يزداد معدل البحث من قبل المسلمين، الذين يرغبوا في صيام «الستة البيض» عن هل يجوز صيام أيام الستة من شوال بالتتابع أو التفريق؟.
صيام أيام الستة من شوالوأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صيام الأيام الست من شوال مندوبٌ إليه شرعًا، وهناك سعة في تفريقها وعدم التتابع فيها على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومها بعد عيد الفطر هو الأفضل لمن استطاع.
وأضافت دار الإفتاء أن اشتهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا فليس بصحيح، بل إنهم يستحبون صيامها، والقول بالكراهة عندهم إنما هو مرتبط بالخطأ في إلحاق هذه الأيام برمضان اعتقادًا بوجوبها، فإذا زالت هذه العلة زال حكم الكراهة.
ورد في السنة المشرفة الحث على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة، فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وقد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».
وذهب الحنفية إلى أفضلية التفريق، قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 151، ط. دار الكتب العلمية): [(وندب تفريق صوم الست من شوال)، ولا يكره التتابع على المختار] اهـ.
ومن هذا الباب ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال: "وسألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله!! إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر". وسئل عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدًا. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (4/ 316، ط. المكتب الإسلامي).
اقرأ أيضًاما علاقة الأيام البيض بصيام الـ6 أيام من شوال؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز صيام الستة البيض من شوال بنيتين؟
مفتي الجمهورية: ورد في السُّنة الحثُّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية صيام 6 من شوال صيام أيام 6 من شوال صيام أيام الستة من شوال صيام ستة من شوال عيد الفطر أیام من شوال
إقرأ أيضاً:
حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء
حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة على أنه يمكن زيادتها.
حكم إخراج زكاة الفطر قبل موعدها
وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر ايام رمضانيستمر وقت إخراج زكاة الفطر 2025 من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، ويجوز على مذهب الشافعية حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر، حيث ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.
ويجب قضاء زكاة الفطر لأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، أو غروب شمس العيد، قائلة: «لو ماعرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس، وده على مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفقا لدار الإفتاء المصرية.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد
قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.
وأضاف «علام»، في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين].
ونبه إلى أن الإثم عند الجمهور منوطٌ بالاختيار والعَمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجُها قضاء عند الجمهور وأداء عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه، وعليه وفي واقعة السؤال: فالأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخر إخراجها؛ فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.
وبين أن زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا مال، وفريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين»، رواه مسلم.
وواصل أنها تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها، وقد وصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
واستشهد بما روى أبى داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما -أنه قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».