التقاعس عن سداد قسطين.. 5 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية حالات معينة لا يجوز فيها قبول التصالح، حيث نص على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
وتستعرض «الأسبوع»، 5 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتطبيقه
مصطفى بكري يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء
مجلس الوزراء: سريان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد شهر من تاريخ نشرها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح حالات لا يجوز فيها التصالح التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة یجوز فیها
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.