عقوبة تعريض المسن للمخاطر.. تصل إلى حبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حذر مشروع قانون المسنين الجديد والذي تمّ الموافقة عليه نهائيًا من مجلس النواب، وينتظر بدء تطبيقه، من التلاعب في حقوق كبار السن أو تعريضهم للخطر بسبب افتقاد الرعاية الطبية والتأهيلية أو الغذائية أو الاتجار بهم في أعمال غير قانونية، ومنهم بينها استغلاله في أعمال التسول، ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بعقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس، وغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلي المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
عقوبة استغلال المسن وتجاهل رعايتهكما يعاقب الشخص المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك الحبس لكل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
عقوبة إنشاء مؤسسات للرعاية بدون ترخيصونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسنين الجديد مشروع قانون المسنين رعاية كبار السن رعاية المسن وزارة التضامن الاجتماعي مجلس النواب قانون المسنین لا تقل عن ألف جنیه جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.