اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المباني المهددة بالانهيار من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني.

وفي جواب لها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “المباني الآيلة للسقوط على ضوء تنزيل القانون رقم 94.12″، توصل “به “سيت أنفو”، أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا النوع من السكن يترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي استدعت العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وفي هذا الإطار، ومن أجل تبسيط وتنظيم مسطرة التدخل لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، ذكرت الوزيرة المنصوري، بالمستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94 والتي يمكن إبراز أهمها في: تحديد قرارات رئيس المجلس الجماعي للعمليات الواجب القيام بها، والأجل مع إمكانيات تضميها المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمباني المعنية، بالإضافة إلى القوة القانونية التي أضفاها القانون على قرارات رئيس المجلس الجماعي، فقد متعها القانون كذلك بضمانة التنفيذ المادي، حيث يجوز أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية وذلك لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين لتنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادتين 7 و8، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار المتخذ من طرف رئيس الجماعة نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ طبقا للمادة 20.

كما تشمل المستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94، سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حيث حددت المدة الزمنية من أجل توجيه المحضر والتقرير إلى رئيس مجلس الجماعة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام في الحالات العادية وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة الاستعجالية طبقا للمواد 18 و19 و21 من مرسوم تطبيقي للقانون 94.12، بالإضافة إلى تحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

كما تضمن القانون المذكور، تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، طبقا للقانون رقم 12-94، وذلك من خلال إسنادها مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.

وأشارت الوزيرة المنصوري، إلى أن هذه بعض الأهداف والضمانات الرئيسية الواردة في القانون سالف الذكر، إذ نجد أن معالجة المباني الآيلة للسقوط يتدخل فيها عدد من الفاعلين، بدءا من الجماعات الترابية المعنية، وصولا إلى السلطات المحلية، ثم المصالح الوزارية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ،كل فيما يخصه وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-94 الذي حدد مسؤولية كافة المتدخلين، كما أن المسطرة المتبعة لمعالجة البنايات الآيلة السقوط تعتمد على منهجية متكاملة للتدبير المندمج المخاطر، وهي عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي، وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاتهم، بحسب جواب الوزيرة.

كما تشمل المستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94، سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، حيث حددت المدة الزمنية من أجل توجيه المحضر والتقرير إلى رئيس مجلس الجماعة قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام في الحالات العادية وثمانية وأربعين (48) ساعة في الحالة الاستعجالية طبقا للمواد 18 و19 و21 من مرسوم تطبيقي للقانون 94.12، بالإضافة إلى تحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

كما تضمن القانون المذكور، تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، طبقا للقانون رقم 12-94، وذلك من خلال إسنادها مهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.

وأشارت الوزيرة المنصوري، إلى أن هذه بعض الأهداف والضمانات الرئيسية الواردة في القانون سالف الذكر، إذ نجد أن معالجة المباني الآيلة للسقوط يتدخل فيها عدد من الفاعلين، بدءا من الجماعات الترابية المعنية، وصولا إلى السلطات المحلية، ثم المصالح الوزارية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ،كل فيما يخصه وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-94 الذي حدد مسؤولية كافة المتدخلين، كما أن المسطرة المتبعة لمعالجة البنايات الآيلة السقوط تعتمد على منهجية متكاملة للتدبير المندمج المخاطر، وهي عملية يتداخل فيها البعد الوقائي بالعلاجي، وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن حياة الأفراد وممتلكاتهم، بحسب جواب الوزيرة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الوزیرة المنصوری التراب الوطنی على مستوى من أجل

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.

الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن

والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،

الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • 6 أشهر حبسا نافذا لثلاث فتيات بعد إستدراجهن للشباب وممارسة الدعارة ببوشاوي
  • هدية من “أم الإمارات” إلى الشعب الفلسطيني .. وصول سفينة المساعدات الإماراتية السادسة لميناء العريش وصلت اليوم سفينة المساعدات الإماراتية السادسة إلى مدينة العريش المصرية تحمل على متنها هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • وزير الخارجية الأمريكي: عرض ترامب بشأن غزة هو التدخل وتنظيف المكان من الدمار
  • كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
  • 5 عقبات تواجه مشروع ترامب بشأن غزة
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • سنغافورة تقر قانونًا ضد التدخل الأجنبي في المنظمات القائمة على أساس عِرقي
  • القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
  • مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري..تسجيل 46 مليون مسافر في 2024