الضرر المقصود فى القانون هو أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته ويترتب عليه حقها في طلب التطليق، ويختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج وهكذا.

وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى طلب الزوجة الطلاق حال-حبس زوجها-.


وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة رقم 14 اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط:
- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء "سجن أو حبس".
-أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.
- أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة .
- وفي حالة إذا كان الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
- إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي وهنا يطبق مع تعدد الجرائم.
-اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم.
-لو تم رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
- المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
-الطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
-يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها إذا أهانها الزوج أو تعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
-ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث والطلاق للضرر الطلاق للضرر أن یکون

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس كادرين بالتنظيم السري لجماعة الإخوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، استمرار حبس المتهم (ع غ م ) أحد كوادر التنظيم السري لجماعة الإخوان، وذلك لمدة ثلاثين يوما، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه السابق.

وفي ذات الجلسة، قررت الدائرة استمرار حبس المتهم (ن ر م) أحد كوادر التنظيم السري لجماعة الإخوان لمدة ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ نهاية حبسه السابق

على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد القانوني.

اقرأ أيضاًموعد جنازة محمد رحيم.. مصدر مقرب: شقيقه أجل مراسم وطالب بتدخل النيابة

بعد تحريات المباحث.. شقيق محمد رحيم يطالب بتدخل النيابة لبيان أسباب الوفاة

مقالات مشابهة

  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • دفتر أحوال وطن «٢٩٨»
  • تجديد حبس كادرين بالتنظيم السري لجماعة الإخوان
  • حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
  • دفتر أحوال وطن «٢٩٨»
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • أحوال الفلاحين.. طيـن
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • الزراعة: الأسواق ستعود إلى وضعها الطبيعي غداً
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر