نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بشأن تجديد حبس المتهمين
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 60 لسنة 2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في أواخر سبتمبر الماضي وعلى القرار رقم 57 لسنة 2024 ولصالح العمل قرر الآتي:
تحدد جميع قضايا تجديد الحبس وقضايا استئنافات الحبس الواردة من النيابات المختصة وذلك يومي السبت والأحد القادمين على النحو التالي:
- أولاً مأمورية القاهرة الجديدة
تحدد جميع قضايا تجديد أوامر الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يوم السبت أمام الدائرة (۷) جنايات أول درجة جنوب القاهرة وعن يوم الأحد أمام الدائرة (۱۰) جنايات أول درجة جنوب القاهرة.
- ثانياً مأمورية شمال القاهرة
تحدد جميع قضايا تجديد أوامر الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يومي السبت والأحد أمام الدائرة (۲۳) جنايات أول درجة شمال القاهرة لنظر قضايا شمال القاهرة بالعباسية وعابدين.
تحدد جميع قضايا استئنافات الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يوم السبت أمام الدائرة (٥) جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية لنظر قضايا شمال القاهرة بالعباسية وعابدين ومأمورية القاهرة الجديدة، وعن يوم الأحد أمام الدائرة (٦) جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية لنظر قضايا شمال القاهرة بالعباسية وعابدين وقضايا مأمورية القاهرة الجديدة.
- ثالثاً مأمورية زينهم
تحدد جميع قضايا تجديد أوامر الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يومي السبت والأحد أمام الدائرة (۳۱) جنايات أول درجة جيزة بزينهم لنظر قضايا زينهم وربيع الجيزي والكيلو ١٠,٥ وجنوب بنها.
وتحدد جميع قضايا استئنافات الحبس الواردة من النيابات المختصة عن يومي السبت والأحد أمام الدائرة (٥) جنايات مستأنف جيزة بزينهم لنظر قضايا زينهم وربيع الجيزي والكيلو ١٠,٥ وجنوب بنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التفويض السبت والاحد السلطة القضائية یومی السبت والأحد أمام الدائرة
إقرأ أيضاً:
جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب 4 أعضاء هم أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتنص المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وتمثلت مقترحات النواب، بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة