حافظ القانون رقم م 6 لعام 2020 علي حقوق المطلقات من الضياع، خصوصا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة.

 

عقوبة الزوج المتهرب من النفقة

ويقدم موقع “صدى البلد” أبرز عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة وطريقة الصلح بينهما إذا كانت هناك رغبة من الطرفين فيما يلى:

وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

شروط إسقاط العقوبة

ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. 

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزوج المتهرب المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار  الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.


ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 9 مارس لعام 2025.
 

طباعة شارك الجريدة الرسمية الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة

مقالات مشابهة

  • محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
  • أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. «التعليم» تتيح خدمة جديدة لـ الطلاب عبر رابط رسمي
  • قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
  • رسميًا.. موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 وخطوات الحصول عليها
  • استئنافية الدارالبيضاء تؤجل جلسة محاكمة "ولد الفشوش" المحكوم ابتدائيا بالاعدام
  • تفاصيل اجتماع تنسيقية التأمين الصحي الشامل.. مقترح بضم محافظة كبرى
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة