تعد تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من القوانين الهامة التي جاءت لتحدد ضوابط التعامل مه السيارات القديمة والمهملة.

ونصت مادة 65 مكرراً "1" من القانون على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال.

وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة، ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوماً ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب عبد الفتاح السيسي قسم المرور المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المرور

إقرأ أيضاً:

بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة

نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .

في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير  المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.


ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

مقالات مشابهة

  • لا يتجاوز اسمه 25 حرفًا.. ضوابط جديدة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة
  • قطاع تأجير السيارات في تركيا يضيف 69.7 ألف مركبة جديدة في 2024
  • أبرز مواصفات وسعر هيونداي فينيو 2025 كومفورت ..فيديو
  • أخبار السيارات| مواصفات شيرى 8 تيجو 2025 .. موديلات جديدة بالسوق المصري
  • 75 ألف فرصة عمل جديدة للمعلمين.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • أخبار السيارات | أرخص 5 سيدان جديدة تبدأ من 665 ألف جنيه.. وموديل 2022 المستعمل الأقل سعرًا في مصر
  • نقابيون يستنكر التنقيط الإنتقامي بإبتدائية وزان
  • الطريقة الصحيحة للتعامل مع عظام ضحايا الإبادة في غزة