هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن طريق تحويل المال |إلى حساب مثل بنك الطعام أو حساب الصدقات والزكاة التابع للأزهر ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا: نعم يجوز أن تحويل زكاة الفطر الخاصة بك للجمعيات والمؤسسات المسؤولة عن إخراج الزكاة للفقراء.

وتابع: حتى لو أخرجت زكاتك للجمعيات المسؤلة عن توزيع الزكاة، وقامت هذه اللجان بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بعد العيد أو حتى على باقي شهور السنة، فأنت بذلك تكون اخرجت زكاة الفطر الخاصة بك ولا شيء عليك.

 

حكم من فاتته صلاة عيد الفطر إمام مسجد الحسين: الزوج ليس ملزما بتقديم هدية لزوجته لكنها من باب المحبة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن مؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب عثمان، قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بانها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة".

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها, وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية؟»، ولكن يجب التحقق من أن المؤسسة التي ستوكلها في إخراج الزكاة تقوم بإعطائها لمستحقيها فربما دفعتها لأناس ليسوا من أهل الزكاة ظنا منها أنهم من أهلها.

وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين.

وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»، أن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلا من قضية العطاء الفردى لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة لتزويد بموارد الحياة ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زكاة الفطر أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة إخراج الزکاة زکاة الفطر

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.

لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشفهل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيبهل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.

وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".

وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.

لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.

وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".

واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".

وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الميراث المرأة نفقة الأقارب

مقالات مشابهة

  • حكم الحلف بالمصحف كذبا وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
  • هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
  • هل يقبل الاستغفار إذا كان بنية تيسير أمر معين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع؟ أمين الفتوى يجيب
  • أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
  • حكم التكاسل والتقطيع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب |فيديو
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها