عاجل - "اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يعتبرا إطارًا قانونيًا مهمًا في تنظيم وتسوية الخروقات البنائية. وفي العديد من التشريعات، يتم تحديد حالات يجوز فيها عدم قبول التصالح، ويُعطى للسلطة المختصة صلاحية النظر في ذلك واتخاذ القرارات الملائمة.
في بعض الحالات، يمكن أن تكون السلطة المختصة لها الحق في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو إصدار قرار يُعتبر قبول التصالح فيه كوضع جديد للمخالفة.
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء.. ويكون ذلك بناءً على تقييم الظروف الخاصة بكل حالة والعوامل المؤثرة فيها، مثل خطورة المخالفة على السلامة العامة أو البيئة، أو وجود تأثير سلبي على البنية التحتية أو التنظيم العمراني للمنطقة، ويتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على معايير محددة ووفقًا للقانون واللوائح، بهدف ضمان تنفيذ القوانين البنائية والحفاظ على النظام العمراني والبيئي في المناطق المعنية.
"اعرف الصح".. حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناءوتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الحالات التي لا يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء، وجاءت كما يلي:
رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
التصالح على مخالفات البناء، ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بموجب القرار الصادر برفض التصالح. يجري كذلك استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لضمان وصول القرار إليهم بشكل صحيح وموثوق به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء قانون مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون مخالفات البناء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم التصالح على مخالفات البناء لا یجوز فیها
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.