عند وقوع الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته يتم الأحتكام إلى قانون الأحوال الشخصية الذي نص على ان الزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه" والذي يعد من أبرز العقبات، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.

وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – شروط الحكم بمسكن الزوجية-للزوجة- وأطفالها حال وقوع الانفصال رسميا أو حتي حال نشوب الخلافات.


-القانون لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق- حال طلب الزوجة مسكن الزوجية- سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها.


-خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.


-نص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.


-إذا لم يوفر الزوج منزل لزوجته وأطفاله استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.


-والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين.


-وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.


- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.


- مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.


-عقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985.


أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة

إقرأ أيضاً:

هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.  

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها. 

دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزقدعاء ليلة 28 رمضان .. كلمتان مجابتان بسرعة البرق

 وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".  

وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.  

وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.  

وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية. 
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.

مقالات مشابهة

  • الجمعة .. أحوال جوية خماسينية
  • خلي بالك.. طالق بالثلاثة أزمة قانونية تصيب السيدات بعد عجزهم إثبات الانفصال
  • هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
  • خلافات الجيرة وراء مشاجرة خلفت 3 مصابين بأبو النمرس
  • للاطمئنان على أحوال المرضى.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى القناطر الخيرية
  • هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
  • انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟
  • انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟ - عاجل
  • اعرف.. حالة تكفل للزوجة الاستحواذ على نصيب من أموال وممتلكات زوجها عند الطلاق
  • منظفة تستولي على 3 ملايير سنتيم من المجوهرات الذهبية من مسكن طبيبة بالعاصمة