جريمة تعرضك للحبس 5 سنوات.. احذر ارتكاب هذا الفعل بأول أيام العيد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تشهد الأعياد والمناسبات زيادة في معدل جرائم التحرش، مقارنة مع الأيام الأخرى، حيث تسجل أيام العيد أعلى معدلات التحرش سواء لفظيا أو جسديا.
وأدى انتشار جرائم التحرش إلى تغليظ المشرع المصري عقوبة التحرش وتحويل هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، لتتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتكبه المتحرشين سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - انستجرام" أو جسديا.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100الف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم التحرش التحرش العيد عقوبة التحرش الاعياد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بالتحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر اللازمة على نفقة المتهمين؛ لإدانة المتهمين بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمركز صان الحجر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 6167 لسنة 2024 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 3570 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 30 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "عثمان م ع م" 64 عاما، عامل، مقيم بمركز كفر صقر، و"شكري ع ع أ" 43 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"محمد ث أ ع" 42 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، و"ليلى م ع ح" 41 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز أولاد صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بدون ترخيص بمركز صان الحجر.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة