تعرف على تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الخميس، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أقر، اليوم، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً".
وقال الوزير: إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، جاءت كما يلي:
- منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، زيادة بنسبة (25 %) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
-منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
-زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
-رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6 %), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسة زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد الوزير أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين، الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، لافتا الى أن " القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام