تعرف على أهداف وتعديلات قانون الزراعة بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
واكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
واشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
واشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.