فضل صيام 6 من شوال، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية في فتوى إلكترونية لها، نشرتها عبر بوابتها الرسمية، مؤكدة أن السنة المشرفة، حثت على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، لافتة إلى أن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة.
فضل صيام ست من شوالقالت «الإفتاء» في فضل صيام ست من شوال، إن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.
وفي إطار الحديث عن فضل صيام ست من شوال، استشهدت الدار بما ورد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.
صيام ست من شوالأوضحت الدار في فضل صيام ست من شوال: الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.
حكم صيام ست من شوال متفرقينوعن حكم صيام ست من شوال متفرقين، قالت الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في الأفضل في صيامها هل هو التتابع أو التفريق، موضحة أن المذهب الحنفي، ذهب إلى أفضلية التفريق؛ مستشهدة بما قاله الإمام الحصكفي الحنفي في «الدر المختار»: [(وندب تفريق صوم الست من شوال)، ولا يكره التتابع على المختار].
حكم صيام ست من شوال متفرقين عند الشافعية والحنابلةوفي سياق الحديث عن حكم صيام ست من شوال متفرقين، أشارت الإفتاء إلى أن الشافعية والحنابلة ذهبا، إلى أفضلية التتابع؛ فقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج»: [يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال كلفظ الحديث، وتحصل السنة بصومها متفرقةً، ولكن تتابعها أفضل عقب العيد؛ مبادرةً إلى العبادة، ولما في التأخير من الآفات].
وفي إطار الحديث عن حكم صيام ست من شوال متفرقين، أكدت الإفتاء أن صيام الأيام الست من شوال مندوب إليه شرعًا، مؤكدة أن هناك سعة في تفريقهم وعدم التتابع فيهم على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومهم بعد عيد الفطر هو الأفضل، إلا إذا عارضه ما هو أرجح منه من المصالح، موضحة أن ما اشتهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا فليس بصحيح، بل هم يستحبون صيامها في شوال وفي غيره، وأما حكم الكراهة عندهم فهو لِأَمْنِ الخطأ في إلحاق هذه الأيام بصوم رمضان واعتقاد وجوبها، فإذا زالت هذه العلة زال حكم الكراهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام شوال صيام الست أيام البيض الأيام البيض
إقرأ أيضاً:
ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة ”.
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان عليه أن يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة » عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.
وأشار الى أن دار الإفتاء حددت أقل مبلغ للوفاء بالنذر هو مائة جنيه فإن لم يستطع الفرد فصيام ثلاثة أيام .
ونوه إلى إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"
كفارة عدم الوفاء بالنذر
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه عند حصول منفعة أو درء مفسدة، فالإنسان يكلف نفسه به ولم يوجبه الله عليه.
وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال ( نذرت نذرًا ولا أستطيع الوفاء به فماذا أفعل؟)، أن الإنسان إذا نذر شيئًا لله فلابد عليه أن يوفي ما أوجبه على نفسه، فيكون أوجب هذا الأمر بهذه العبادة فلو ضاقت بالإنسان ولم يستطيع بعد ان ألزم نفسه باداء قربه معينة أو عبادة معينة ففتح لنا الشرع الشريف أفاق التيسير والتخفيف وعند هذه المشقة والتعسر بالإنفاذ عن القيام بما أوجبه على نفسه من العبادة يأتى التيسير.
أوضح الشيخ محمود شلبي، أنه من لم يستطيع أن يفى بنذره فعليه أن يخرج كفارة اى إطعام 10 مساكين أو ما فى قيمتهم، وإن لم يستطيع أن يخرج مال أو أن يطعم والحالة غير متيسرة فعليه أن يصوم 3 أيام بنية الكفارة وبهذا يكون انتهى النذر.
حكم الوفاء بالنذر على دفعات
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " ما حكم الوفاء بالنذر على دفعات نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة ؟
ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا ؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ".. وقوله- صلى الله عليه وسلم-: " من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"؟.