النيابة تأمر بحبس شخص 4 أيام بعد ضبطه بكمية من الهيروين بالمقطم
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أمرت النيابة بحبس متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائى لإعداد تقرير مفصل عنه.
وبدأت الواقعة بضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح نارى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات النيابه العامه اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل تاجر في المورفين بدار السلام
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا بالسجن المؤبد لاتجاره في المورفين بدار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى المنشاوى محامي عام أول حلوان الكلية، قيام المتهم مجدي السيد، 52 سنة، المهنة عامل، بدائرة قسم دار السلام، بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً - احادي استيل مورفين " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤتمة بالمواد ١/٢٤ بند ا ٢٠ بند ١/٤٢.٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها . والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبنك رقم 3 من القسم الأول (1) من الجدول . رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار رئيس الهيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في الفصل الثاني من التعليمات القضائية. وبعد الاطلاع على المادة رقم ٢١٤ من قانون الإجراءات تم إحالته لمحكمة الجنايات.
وقال الشاهد الأول وسام الدين عطية كمال - ٣٩ سنة . ضابط شرطة بإدارة مكافحة مخدرات أنه ابلغ باتجار المتهم في الجواهر المخدرة فتوجه صوبه مبتغيا شراء بعضاً مما يدر معرض عليه مبلغ مالي معرض عليه لفافات الجوهر احادي استيل مورفين المخدر فضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على ثقافات لجوهر احادي استيل مورفين المخدر ومبلغ عالي وهاتف محمول ومواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بإحرازه للمواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الواد بملاحظات النيابة العامة أن المضبوطات وزنت قائماً ١١١٣ جم . عدد ١٣٦ لفافة لجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول عن جداول قانون المخدرات
عدد اسطوانة لجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول من حلول قانون المخدرات ووزن قائماً ٢١٣,٥٠ جم .
عدد اثنين ثقافة الجوهر احادي استيل مورفين المدرج بالجدول الأول أول قانون المخدرات. ووزن قائماً ١٢ جم.