كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا خلالها من إضطلاع مجهول بإستخدام طرق وأساليب إحتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية. 
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، وبحوزته (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه (5) وقائع بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، قنا)، وبمواجهته إعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية.

  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات أجهزة الأمن الادارة العامة أمن الإسكندرية موقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الدخيلة

إقرأ أيضاً:

حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.

أضرار التدخين


وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.

حكم السجائر الإلكترونية 


وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.

والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.

وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".

وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.

وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
  • اعتقال متهمين بسرقة 25 دراجة نارية في أربيل
  • حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
  • تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
  • الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
  • الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
  • ضبط شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين
  • كرم جبر: توصيات عملية لمكافحة الشائعات والصفحات المزيفة
  • احتجاجات في بسماية ضد إجراءات البوابات الإلكترونية ومخاوف من تداعيات أمنية
  • حبس عاطل 4 أيام لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين من بطاقات الائتمان بالمرج