تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن قيام بعض الأشخاص بسرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة بمنطقة ألماظة بالقاهرة.

 

كشفت الأجهزة  أنه لا توجد محاضر أو شكاوى بشأن سرقة كابلات الكهرباء بأعمدة الإنارة بالمنطقة محل الشكوى، وبسؤال الشاكي أقر بسقوط كابل كهرباء من أحد أعمدة الإنارة بالمنطقة سكنه وادعائه الكاذب لكسب اهتمام المسئولين خشية صعق أحد المارة بالتيار الكهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

في سياق متصل يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الداخلية سرقة ألماظة التواصل الاجتماعي یعاقب بالسجن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخالمفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • عنابة: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • لغز بلا أدلة.. لغز سرقة مجوهرات باريس.. الجريمة المثالية التى أذهلت العالم
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • «كنت عايزة تعويض».. حقيقة سرقة جائزة مسابقة تلفزيونية ملك لسيدة بالقاهرة
  • بعد انتشار مقطع فيديو لهم.. ضبط عصابة سرقة البوابات الحديدية في التجمع الخامس
  • كشف حقيقة ادعاء مسنة سرقة جائزة "مدفع رمضان" منها بالمعصرة
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تصديري الصناعات الهندسية: توقعات بتحسن مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 25% بنهاية 2025
  • شركات الأجهزة الكهربائية تطلق عروضًا لتنشيط السوق المصري