حوادث اختطاف الأطفال وقتلهم تروع قلوب الجزائريين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن حوادث اختطاف الأطفال وقتلهم تروع قلوب الجزائريين، باتت المحاكم تستقبل جرائم في حق الأطفال التلفزيون الجزائري تقارير nbsp;الجزائرقتلاختطافأطفالالرئيس عبد المجيد تبونعادت المخاوف .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حوادث اختطاف الأطفال وقتلهم تروع قلوب الجزائريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
باتت المحاكم تستقبل جرائم في حق الأطفال (التلفزيون الجزائري)
تقارير الجزائرقتلاختطافأطفالالرئيس عبد المجيد تبونعادت المخاوف لتشغل بال العائلات الجزائرية كما الحكومة بعد انتشار أنباء عن اختفاء أطفال وقتلهم، وجاءت حادثة اختطاف طفل عمره أربع سنوات ثم قتله لتؤكد عدم كفاية إجراءات المواجهة، وتدفع ببعضهم إلى حد التهديد بتنظيم مسيرات تطالب بالقصاص عبر تطبيق عقوبة الإعدام، من أجل وضح حد للظاهرة التي باتت مستمرة على رغم "صمتها بعد كل ضجيج".
واستيقظ الشارع الجزائري أخيراً على وقع جريمة قتل الطفل جواد الذي اختطف من أمام بيت عائلته في مدينة بوسعادة بمنطقة المسيلة، وكشفت تحقيقات الشرطة أن المتهم أحد الجيران ويقيم مع والدته التي تمارس السحر والشعوذة، وبعد اقتحام شقتهما المشبوهة عثر على جثة الطفل تحت مائدة من دون ثياب مربوط اليدين والرجلين، ومخنوقاً بواسطة قميص.
وسبق هذه الجريمة أخرى مماثلة بمدينة وهران غرب البلاد، فبعد فترة من اختفاء الطفل توفيق (9 سنوات) الذي خرج بغرض اقتناء حاجات لوالدته، تم العثور عليه ميتاً من طرف والده بخزانة في العمارة التي يقطن بها، وهو غارق في بركة من الدماء بعد تلقيه طعنات عدة.
كما سجلت قبلها محافظة برج بوعريريج شرق الجزائر اختفاء الطفلة مريم (3 سنوات) في ظروف غامضة، وباءت كل محاولات العثور عليها بالفشل على رغم الجهود التضامنية من المواطنين والسلطات، مما أفرز وضعاً استثنائياً بين الغضب والحسرة والتخوف.
اختلاف حول الأسباب والحلول
وتعليقاً على عودة ظاهرة اختفاء الأطفال وقتلهم ترى أستاذة القانون الجنائي خديجة مسلم أن قانون العقوبات رادع ويصل إلى حد الإعدام في قضايا قتل واختطاف الأطفال، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على مشروع قانون جديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن تدابير مشددة، أهمها عقوبة مختطفي الأطفال بالسجن المؤبد أو الإعدام، مقترحة للحد من الظاهرة تعزيز وسائل المراقبة بالأحياء السكنية والتبليغ في حال رصد شخص مشبوه يتحرش بطفل، إضافة إلى تقرب الأولياء من أبنائهم وتوعيتهم ومراقبتهم وعدم السماح لهم الخروج من دون مرافقة.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن العضو في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حكيم طالب يقول إن "إطلاق وصف الاختطاف على حال معينة لاختفاء طفل ما يستدعي وجود أدلة دامغة على عملية الاختطاف"، موضحاً أن ما يحدث في الغالب هو أن "الجزائر تسجل بكثرة اختفاء الأطفال في فترات الامتحانات ونهاية الموسم الدراسي، وهو ما يتعلق بالخوف من النتائج الوخيمة وعقوبة الوالدين"، مرجعاً الأمر "للترهيب الأسري من النتائج المدرسية".
وتابع أن المختفين غالباً ما يتوجهون إلى أقاربهم وأصدقائهم إلى حين العثور عليهم أو هدوء عاصفة الغضب والحنق لدى الآباء، مشيراً إلى أن هناك أطفالاً يتوجهون إلى محافظات أخرى مخافة التأنيب والعقاب وقساوة الأب أو الأم أو كليهما، وختم أنه "إضافة إلى الظروف المتعلقة بنتائج التحصيل المدرسي فهناك حالات اختفاء لبعض الأطفال مرتبطة بالظروف العائلية والمجتمعية".
تحرك رسمي
وأثارت الظاهرة قلق السلطات واستدعت تدخل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي أمر بإعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن، وشدد على ضرورة التفريق بين القضايا المتعلقة بالحال المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة على الزواج المختلط، وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنباً للتمييع، داعياً إلى إعطاء جمعيات المجتمع المدني دوراً أساساً في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
وشمل القانون عقوبات تتراوح بين السجن 10 و20 سنة في حال إطلاق سراح الضحية شرط عدم تعنيفها بعد اختطافها في مدة لا تتعدى 10 أيام، وإذا احتجزت الضحية كرهينة أو عنفت أثناء اختطافها فالعقوبة من 15 إلى 20 سنة، وإذا تعرضت للأذى أو أصيبت بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، أما في حال نتج من عملية الاختطاف وفاة الضحية فتكون العقوبة الإعدام.
غياب الأرقام يزيد الغموض
وأمام هذه العقوبات يستمر اختطاف وقتل الأطفال مما يطرح تساؤلات ويثير استفهامات بين من يعتبر أن تطبيق القانون لا يزال يعاني اختلالات وبين من يرى أن القصاص بالإعدام هو الحل الأمثل الذي يردع المجرمين وينهي الظاهرة، وما يزيد الغموض هو غياب الأرقام الرسمية وترك الساحة أمام تذبذب الإحصاءات الذي يضاعف المخاوف.
إلى ذلك يعتبر الحقوقي سفيان مخناش أن "معظم التحريات والإحصاءات تتفق على أن تصفية الحسابات تأتي كأولى أسباب الظاهرة، يليها طيش الشباب والمراهقة والاغتصاب الجنسي، ثم الإدمان واحتراف الجريمة".
وقال إن "الجرائم ترتفع غداة أي عفو جماعي عن المساجين"، موضحاً أن السلطات أصدرت بعد كل هذه الحوادث قوانين ردعية للتقليل من عدد الضحايا وليس للقضاء عليها، لأن الجريمة موجودة وباقية ولن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن "المادة التي تنص على السجن المؤبد للخاطف إن بقي الضحية على قيد الحياة والإعدام إن توفيت لا تكفي وحدها".
إعداد قانون لحماية أمن المواطن وحقوقيون يطالبون بتغليظ العقوبةعلي ياحيpublication الجمعة, يوليو 28, 2023 - 19:15185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حوادث اختطاف الأطفال وقتلهم تروع قلوب الجزائريين وتم نقلها من اندبندنت عربية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
و أجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
و من جانبه اوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
و لفت إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.
و شهدت اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة
ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.