حكم زيارة المقابر أول يوم العيد.. الإفتاء: الأولى عدم الذهاب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المقابر أول يوم العيد هو خلاف الأولى، فالأولى أن الناس فى هذا اليوم تكون فى حالة فرح أما لو ذهبوا إلى القبور فلا يكون "حراما".
وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الذهاب للقبور فى أول يوم العيد؟»، الأولى أن الناس لا تذهب للمقابر فى هذا اليوم أنه يوم عيد الفرح والأيام كثيرة من الممكن أن نزور فيها الموتى فى اى يوم ولكن إذا ذهبوا جزءا من اليوم بأن يدخلوا السرور على المتوفى فلا بأس.
وأشار إلى أن زيارة المتوفى فى أول يوم العيد ليست حرام ولكنها ليست هي الأولى والأفضل تركها لأن هذا يوم عيد.
قالت دار الإفتاء، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق كافَّة العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»؛ ولانتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر؛ لأن روح الميت لها ارتباطٌ بقبره لا تفارقه أبدًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ»، كما رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بالوعد بالمغفرة والثواب فقال: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا».
وأوضحت الدار في فتوى لها، أن زيارةُ القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.
وتابعت دار الإفتاء: ليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.
هل يحرم على المرأة الحائض زيارة المقابر؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.
وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.
وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، و لكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.
حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط.
وأوضح المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»، أنه في حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك للعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].
وأضاف أنه يشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم یجوز للمرأة الحائض زیارة المقابر أول یوم العید زیارة القبور
إقرأ أيضاً:
هل صيام 6 أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط
لا شك أن ما يطرح سؤال هل صيام 6 أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله ؟، هو كثرة تلك النصوص والحث النبوي الشريف على صيام الست من شوال واغتنام فضله، خاصة وأنه يثير العجب حول تلك الستة أيام التي تعادل عمرًا بأكمله، ومن هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل صيام 6 أيام من شوال ثوابه يعادل صيام العمر كله ؟، فإذا كان فضل الصيام عامة كبيرا، فإن صيام ستة أيام من شوال بعد انقضاء رمضان فضله أكبر، بما يزيد الفضول أكثر حول هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صيام العمر كله ؟، خاصة مع سرعة انفراط الشهر ومروره مرور الكرام كعادة الأزمنة المباركة ، هو ما يعني أنه ينبغي المسارعة في صيام 6 أيام من شوال واغتنامه.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان صيامُ ستَّة أيامٍ من شوال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
وحسمت “الإفتاء” مسألة هل صيام 6 أيام من شوال ثوابه يعادل صيام العمر كله ؟، قائلة إنه ورد في الحديث كما في "نيل الأوطار" عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه.
واستشهدت بما ورد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه، وبيانه: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.
وتابعت: والمتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.
وأفادت بأنه -صلى الله عليه وسلم- وجه تشبيه صيام ستة أيام من شوال في الحديث بصيام الدهر، هو أن الحسنةَ بعشر أمثالها؛ لقوله تعالى: «مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا» الآية 160 من سورة الأنعام، وعليه فصيامُ شهرٍ بعشرة أشهر، و صيام ستة أيام من شوال بشهرين-ستين يوما-، فيكون قد حاز أجرَ صيامِ سَنَة، وإن دَاوَمَ على ذلك كان كصيام الدَّهرِ كُلِّه، مستشهدة بما قال -صلى الله عليه وسلم-: «جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ، فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ».
صيام الست من شوالورد في صيام الست من شوال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بالحرص على صيام ستة أيام من شوال ، تكون على مدار الشهر ولا يشترط فيها أن تكون متتابعة بعد عيد الفطر مباشرة، حيث يباح صيام الست من شوال متفرقة وعلى مدار الشهر، فلا يلزم المسلم يكون صيام الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وذلك لأن صيام الست من شوال ليس فريضة بل هو سُنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ورد حديث صحيح عن صيام ست من شوال يدل على أن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام ستة أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة، فعنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
متى ينتهي صيام الست من شوال 2025حث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأمة الإسلامية على صيام الست من شوال، ورغب في صيامه فقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ»، ويبدأ صيام 6 أيام من شوال من ثاني أيام شهر شوال، لأنّه يحرم صيام أول يوم في العيد.
أجابت دار الإفتاء المصرية ، بأن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.
و أوضحت بأنه قد ورد في الحديث كما في "نيل الأوطار" عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.
وتابعت: في بيانه جاء أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار، والمتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.
وأضافت: ممن ذهب إلى استحباب صوم الست: الشافعية وأحمد والظاهرية؛ ففي "المجموع" للنووي: [ويستحب صوم الست من شوال؛ لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، أي: بعد اليوم الأول منه -الذي يحرم فيه الصوم- فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود] اهـ ملخصًا، وفي "المغني" لابن قدامة: [أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، وبه قال الشافعي، واستدل أحمد بحديثي أبي أيوب وثوبان] اهـ ملخصًا.
حكم صيام ستة أيام من شوالاختلف الفقهاء فيحكم صيام ستة أيام من شوال، وذهبوا في إلى قولين، القول الأول: رأى جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والبعض من المالكيّة، والحنفيّة بأن صيام الست من شوّال مُستحَب، واستدلوا على ذلك بحديث بما رُوي عن ثوبان مولى الرسول عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: «صيامُ شهرِ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ، وصيامُ ستةِ أيامٍ بعدَهُ بشهرينِ، فذلكَ صيامُ السنةِ» ممّا يُؤكّد فضيلة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال.
واستدلوا أيضًا بقول الله تعالى: «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَمَن جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزى إِلّا مِثلَها وَهُم لا يُظلَمونَ»، فالآية عامّة تدل على أنّ أجر كلّ العبادات مُضاعَفٌ إلى عشرة أمثالٍ، إلّا الصيام الذي استُثنِي بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن الله -عزّ وجلّ-: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أجْزِي به، ولَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ».
و القول الثاني: وردت عن بعض فقهاء المذهب الحنفي، والمالكي كراهة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال؛ فقد ورد عن الإمام يحيى بن يحيى؛ وهو فقيهٌ في المذهب المالكيّ، عدم ورود أيّ نصٍّ عن أهل العلم والفقه والسَّلَف يشير إلى أنهّم كانوا يصومون ستّة أيّام من شوّال بعد رمضان؛ خوفًا من وقوع الناس في البِدعة؛ بظنّهم وجوب الصيام.