أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ماذا يحدث عند نشوب خلاف بين زوجين على مقدار المهر؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تتنوع أسباب الزوجات والأزواج بالدعاوى القضائية فى محاكم الأسرة، وأبرزها الخلافات والشكوي بسبب - رد مقدم الصداق- والاتهامات المتبادلة بين الزوج وزوجته على المقدار -المالي- أو -العيني- المدفوع للزوجة وادعاء صوريته من بعض الزوجات.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى الأختلاف بين الزوجان في مقدار المهر.
-وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
-كما أن الزوجة يجب أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
-الحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
-لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها .
-عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 .
- يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين .
-إن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى .
-إن لم يقبل الزوج ورفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
-وتشمل الخطوة الثانية لطلب الخلع تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة حيث ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة.
- وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة، دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
-على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.