فتوى رسمية: يجوز احتساب عيديات الأرحام من الزكاة بشروط
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
#سواليف
أكدت فتوى أعلنتها دائرة الإفتاء العام سابقًا أنه يجوز احتساب العيديات التي تدفع للأرحام على أنها زكاة.
وقالت الدائرة في فتوى رقم 612 المعلنة منذ عام 2014، إنّ الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
وأوضحت أنه لا بأس بإخراجها في المناسبات على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراج الزكاة والّا لم يجز.
مقالات ذات صلة كبار ضباط الشرطة في إسرائيل يهددون بالتمرد 2024/04/10وفي ما يلي نص الفتوى الواردة عبر الموقع الرسمي للإفتاء:
الموضوع : تجوز نية العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة
رقم الفتوى : 2953
التاريخ : 27-07-2014
التصنيف : زكاة النقد
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
هل يجوز احتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، وهل يصح إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
ولا بأس بإخراجها في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها.
قال الإمام النووي رحمه الله في “المنهاج”: “تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف”.
فإذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو “عيدية”، المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر. ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من “العيديات” في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع. والله تعالى أعلم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف من الزکاة
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على المرتب الشهري.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟ أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وتابعت: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.