التحرش والصواريخ واصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة.. مظاهر في العيد تقودك إلى الحبس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نصت التشريعات والقوانين المصرية على مجموعة من العقوبات التي من شأنها فرض حالة من الانضباط في الأماكن العامة، وعلى الأخص في الأعياد.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الأفعال التي المنتشرة في عيد الفطر المبارك، والتي تعاقب عليها القوانين المصرية.
القانون الجديد نص ضمن تعديلاته الجديدة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
استخدام الشماريخ والألعاب النارية
ومن مظاهر الاحتفال بالأعياد التي قد ينجم عنها ضرر كبير، هو استخدام المشاريخ والألعاب النارية، لذلك جرمها قانون العقوبات، ووضع مجموعة من العقوبات المغلظة عليها، حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويدخل في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
ويحرص البعض عند الخروج للتنزه والاستمتاع بأوقات العيد، على اصطحاب الكلاب معهم، وهو أمر إن لم يكن يجرمه القانون في المطلق، إلا أنه وضع ضوابط محددة لاقتناء الكلاب للأماكن العامة، جاءت كالتالي:
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- ولا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العيد عيد الفطر الاحتفال بالعيد البرلمان مجلس النواب لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.