يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم حرق الممتلكات العامة، وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة حرق الممتلكات العامة


نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك، وكل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

ونصت المادة ( 253 ) أيضا على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من وضع

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون