زيارة المقابر في العيد أول يوم للرجال والنساء.. الإفتاء: جائزة بـ3 شروط
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تثير عادة الكثيرين بالأعياد والمناسبات بزيارة قبور الأموات هو ما التساؤلات عن حكم زيارة المقابر في العيد أول يوم هل حرام ؟، خاصة وأن الشرع الحنيف قد جاء بأن في العيد يحين وقت الفرح والسرور، وهو ما لا يكتمل للأحياء دون معايدة أحبائهم من الأموات ، ومن هنا ينبغي الوقف عند عادة زيارة المقابر في العيد أول يوم وحكمها ، حيث يرى الأحياء أنهم من خلال زيارة المقابر في العيد يشاركون أمواتهم أجواء العيد وفرحته، وكما يتزاور الأحياء فيما بينهم فإن البر يمتد لزيارة الموتى، وحيث إنه لا ينبغي للمسلم التخلي عن نفحات رمضان وفضله وألا يضيع صالح عمله ، لذا عليه تحري الحلال والحرام والاستمرار على الفضيلة والفضل في كل قول أو عمل ومن ثم تأتي أهمية معرفة حكم زيارة المقابر في العيد أول يوم هل حرام ؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، لما فيها من عظة وعبرة للأحياء وبر ونفع للأموات.
أوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال : ( هل يجوز زيارة المقابر في العيد ؟)، أنه في حكم زيارة المقابر في العيد في أول يوم ، ، أنه ليس لزيارة الأموات وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.
واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث» (مسند أحمد)؛ منوهًة بأن زيارة القبور فيها انتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر.
وأضافت أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله سبحانه وتعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ولْيُراعَ عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.
حكم زيارة القبور في أول أيام العيدونبه الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن زيارة المقابر أول يوم العيد هو خلاف الأولى، فالأولى أن الناس فى هذا اليوم تكون فى حالة فرح أما لو ذهبوا إلى القبور لا يكون "حرام".
وتابع "الورداني"، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الذهاب للقبور فى أول يوم العيد؟»: “الأولى أن الناس لا تذهب للمقابر فى هذا اليوم أنه يوم عيد الفرح والأيام كثيرة من الممكن أن نزور فيها الموتى فى أى يوم، ولكن إذا ذهبوا جزء من اليوم بأن يدخلوا السرور على المتوفى فلا بأس”.
وأشار إلى أن زيارة المتوفى فى أول يوم العيد ليست حراما، ولكنها ليست هي الأولى والأفضل تركها لأن هذا يوم عيد.
حكم زيارة القبور للمرأة الحائضوأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.
وأضاف ممدوح فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة الفبور؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتى، منوهًا بأن المقابر ليست بمسجد؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، ولكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.
حكم زيارة المرأة الحائض للمقابروأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط، ففي حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك للعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].
ولفت إلى أنه يشترط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمرأة الحائض زیارة القبور یجوز للمرأة حکم زیارة أن زیارة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنساني أمر مقرر ومشروع، ولذلك جعل اللهُ تعالى قاتلَ المؤمن بغير حق مخلدًا في النار؛ فقال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].
وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].
وأضافت الإفتاء أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].
كما حرم الله تعالى الخمر محافظة على العقل؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وأباح الإسلام للمضطر استعمال ما حرمه الله عليه وقت الاختيار في حدود ضيقه؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].
وأكدت الإفتاء أن الدواء الذي يؤدي إلى فتور بالإنسان وله تأثير على الحالة النفسية ولكنه يستعمل كعلاج لبعض الأمراض لا يجوز استعماله في غير مثل هذه الحالات وفي حدود العلاج فقط، وأما الاتجار فيه لغير هذا الغرض وبيعه لعامة الناس لتحقيق ربح دون النظر إلى حياة الأمة فإنه يكون محرمًا تحريمًا قطعيًّا.