هل يجوز احتساب «العيدية» من زكاة المال.. رد العلماء
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال العلماء إن «العيدية» التي تدفع في العيد ليست واجبة ولم يفرضها الإسلام على أحد، منوها بأن ما يدفع من عيدية يعد صدقة تطوع لأنها تجوز للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطيها، وإن كان قريبا له فله أجران الأول صلة الرحم والثاني: أجر الصدقة.
العيدية تحتسب صدقة ولا يجوز أن تدفع من زكاة المال بل يجب إخراج الزكاة إلى الأصناف الثمانية الوارد في قول الله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة:60).
حكم إعطاء زكاة الفطر للأخ أو الأخت
أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق.
وفى إجابة على سؤال ما حكم إعطاء الزكاة للأخت؟، أفاد المركز بأنه لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، مصداقا لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة:60]، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهى على ذى الرحم ثنتان.. صدقة وصلة» أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه.
وأضاف المركز، : "هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يعد زكاة، وإنما هى نفقة واجبة على كليهما؛ وذلك لحديث: «أنت ومالك لأبيك» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقة على رأى الجمهور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العيدية زكاة الفطر صلاة العيد
إقرأ أيضاً:
حكم صيام المرأة الست من شوال دون إذن زوجها.. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء فرقوا في الأحكام بين صيام الفريضة مثل رمضان وصيام التطوع ومنه صيام الست من شوال ، مشيرة إلى أن التساؤلات لدى السيدات تكثر حول حكم استئذان الزوج قبل الصيام.
وأضافت "السعيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حكم استئذان الزوج قبل الصيام مبني على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة في حالة صيام التطوع يتطلب ذلك استئذان الزوج لأنه ليس واجبًا، لافتة إلى أن صيام القضاء وهو واجب لكنه موسع الوقت أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان للعام التالي، ولذلك يستحب إعلام الزوج وليس بالضرورة استئذانه.
وأشارت إلى أن يمكن للمرأة أن تقوم بتوزيع أيام صيام القضاء على مدار العام، ولا يلزمها أن يكون متتابعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها".
وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة، بشرط الانتهاء منها خلال شهر شوال، موضحة أن الحديث الشريف "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" يستند إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، وصيام الست من شوال يعادل 60 يومًا، فيكون المجموع 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها.
فضل صيام الست من شوالوأكدت دار الإفتاء المصرية أن رد في السنة المشرفة الحثُّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدلُ في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وأضافت الإفتاء أن عامة العلماء استحبّوا صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فرُويَ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وأقوال جمهور فقهاء المذاهب المتَّبعة على أن صيام هذه الأيام الستة مستحب.
وذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء حول حكم صيام الست من شوال ومنهم:
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام": ..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر.. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 79، ط. دار الفكر): [يُسَنّ صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ.