التزامات فرضها القانون على أخصائي العلاج الطبيعي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ألزم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
وطبقا للقانون ، يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة العلاج الطبيعى مزاولة مهنة العلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.