النمسا.. موظف سابق في جهاز أمني يتهم بالتجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر عن توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا إلى موظف سابق في الهيئة الفدرالية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب.
وأوضح الوزير في بيان صادر عنه، يوم الثلاثاء، أن لائحة الاتهام تشمل تهما منها "التجسس وتجاوز الصلاحيات والخيانة العظمى وبيع أسرار الدولة لروسيا".
إقرأ المزيدوخلال اجتماع أمني في فيينا مساء الثلاثاء، أعلن كارنر أن الأجهزة الأمنية النمساوية تحتاج إلى وسائل معاصرة للتحقيق، بما في ذلك الوسائل للرقابة على الاتصال عبر الانترنت ومتابعة التطبيقات لتبادل الرسائل.
يذكر أن الموظف السابق في الهيئة الفدرالية النمساوية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب، المدعو إيغيستو أوت، تم القبض عليه في أواخر مارس الماضي للاشتباه بنقل معلومات سرية إلى روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: استخبارات التجسس السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر