بـ 29 قذيفة.. كتائب القسام تدك مقر قيادة وآليات إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها دكت تجمعًا للآليات الإسرائيلية المتوغلة على تخوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة بـ 18 قذيفة هاون.
وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها دكت أيضا مقر قيادة وتجمع هندسي للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بـ 11 قذيفة هاون.
وأضافت كتائب القسام، أنها دكت أيضا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.
وأعلنت القسام، في وقت سابق، عن تمكن مجاهدوها من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقلت كتائب القسام أنه تم الأعداد مسبقًا وتم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.
كتائب القسام توجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك أول تعليق من كتائب القسام بعد انسحاب الفرقة 98 الإسرائيلية من غزةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتائب القسام حماس حي الشجاعية غزة محور نتساريم خان يونس قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.