أحذر.. تقليد أو تزوير العملات الأجنبية يعرضك لغرامة كبري بأمر القانون
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج فيما يلى:
عقوبات رادعة لتزوير العملاتيعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة 204 مكرر 1 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر 2
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر 3
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس فی مصر
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.